الإمام أحمد بن حنبل

77

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

12628 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا سَلْمٌ الْعَلَوِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ : رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ صُفْرَةً - أَوْ قَالَ : أَثَرَ صُفْرَةٍ - قَالَ : فَلَمَّا قَامَ قَالَ : " لَوْ أَمَرْتُمْ هَذَا ، فَغَسَلَ عَنْهُ هَذِهِ الصُّفْرَةَ " قَالَ : وَكَانَ لَا يَكَادُ يُوَاجِهُ أَحَدًا فِي وَجْهِهِ بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ « 1 » . 12629 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، وَعَفَّانُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَقَدْ تَرَكْتُمْ بِالْمَدِينَةِ رِجَالًا ، مَا سِرْتُمْ مِنْ مَسِيرٍ ، وَلَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ ، وَلَا قَطَعْتُمْ مِنْ وَادٍ ، إِلَّا وَهُمْ مَعَكُمْ فِيهِ " قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ يَكُونُونَ مَعَنَا وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ؟ قَالَ : " حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ " « 2 » .

--> عداد المجهولين . وأخرج أحمد في " مسنده " ( 5348 ) من طريق نافع ، عن ابن عمر : أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سبَّقَ بالخيل وراهن . وسنده صحيح . قلنا : وليس في هذا الحديث اشتراط المحلِّل في السباق الذي ورد في حديث أبي هريرة السالف برقم ( 10557 ) ، وإسناده ضعيف ، لكن العمل عليه عند الجمهور . وأما عدم اشتراط المحلِّل ، فهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما ، انظر " مجموع الفتاوى " 28 / 22 ، و " الفروسية " لابن القيم . ( 1 ) إسناده حسن . وهو مكرر ( 12367 ) . ( 2 ) إسناد عفان صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير